فصل: إيداع أموال الجمعية في البنك شريطة أن يتبرع البنك للجمعية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


التعامل مع أكثر من بنك عند الضرورة

الفتوى رقم ‏(‏9208‏)‏

س‏:‏ أرجو من سماحتكم إنارة الطريق لي وللكثير في مشكلة البنوك في هذه البلد- إيرلنده- وسوف أعطي لسماحتكم شرحا مفصلا عن أحوال ومزايا التعاملات البنكية‏:‏

أولا‏:‏ بدون شك أن البنوك الموجودة هنا ربوية‏.‏

ثانيا‏:‏ لا بد لنا من التعامل مع البنوك للأسباب الآتية‏:‏

أ- حمل الإنسان لنقود نقدية معه شخصيا أو حفظها في منزله تشكل خطرا على حياته‏.‏

ب- المخصصات المالية المفروضة يجب أن تحول إلى حساب بنكي، ولا يمكن من غير هذا الطريق‏.‏

ج- نحن هنا نتعامل مع غير المسلمين، والغالبية منهم يتعاملون عن طريق الشيكات البنكية، وكذلك الحوالات، ولذلك تكون هناك مشقة علينا وخصوصا في التحصيل العلمي إن لم نتعامل بهذه الطريقة‏.‏

د- عموما توجد تسهيلات بنكية كبيرة لا تتوفر بدون التعامل مع البنوك‏.‏

هـ- للشيكات السياحية وهي كسندات نقدية أيضا، تشترى من بنوك، فهي معرضة للسرقة أو الضياع‏.‏

و- من الممكن وضع النقود في صندوق أمانات، وفي البنك، في هذه الحال البنك لا يستخدمها في أمواله، ولكن يأخذ عليها أجرا، وفي هذه الحالة لا يوجد أي نوع من التسهيلات البنكية، وهذا يعني عدم القدرة على التعامل مع الناس‏.‏

ثالثا‏:‏ عندما يضع الشخص نقوده في البنك؛ فهو مخير بين أحد طريقين هما‏:‏

أ- أن يضعها في حساب جاري؛ وفي هذه الحالة لا يأخذ فائدة صريحة متفق عليها بينه وبين البنك، ولكن مما لا شك فيه أن هذه النقود تدخل في تعاملات البنك الربوية، وهذا يعني‏:‏ أنه شارك في ربا، والبنك قد استفاد من حاصلاته الربوية لصالحه، أي البنك‏.‏

ب- أو أن يضعها في حساب تراكمي، وفي هذه الحالة يأخذ فائدة يقدرها البنك، فهو في هذه الحالة يعلم كم كمية الفائدة على ماله، والبنك كذلك يستفيد من تشغيل الأموال لفترة أطول، حيث إنه في هذه الحالة إجراءات السحب تكون أصعب من الحالة الأولى‏.‏ ولعلم سماحتكم أن المسلمين هنا في إيرلنده اختلفوا في هذه النقطة بالذات، وهي‏:‏ هل يضع الشخص حسابه في حساب جاري، ويترك البنك يستفيد من أمواله لغير صالح المسلمين‏؟‏ وهو في هذه الحالة لا يعلم من الربا دخل من ماله‏.‏ أم هل يضعها في حساب تراكمي، وهو في هذه الحالة يعلم كم مقدار الفائدة فيه، ويستطيع أن يخرجها بعد ذلك ويعطيها لمن يحتاجها من المسلمين، ليس على سبيل الصدقة، ولكن على سبيل أن المسلم أولى من الكافر بهذا المال‏.‏ وفي الحالة الأخيرة لا يستطيع الشخص أن ينفي أن البنك لم يستفد من نقوده بتاتا، بل الأقرب إلى الحقيقة أن البنك قد استفاد أيضا، ولكنه شارك الشخص في تلك الفائدة، والإخوة القائمين على المركز الإسلامي بدبلن يفتون بأن الأفضل أن يضع الإنسان ماله في حساب تراكمي، ويستفيد من أمواله المسلمون، وهم أولى من غير المسلمين‏.‏ فما هو الصحيح مع العلم أن حسابات الأفراد تكون بطبيعة الحال أقل من حساب المؤسسات‏؟‏

رابعا‏:‏ بعض البنوك لا يتعامل إلا بالعملات المحلية، ونحن أموالنا تحول إلينا بالعملات الأجنبية، وإذا قبلنا ذلك؛ مما لا شك فيه أن فية خسارة كبيرة لنا- لصالح البنوك- ولكن قلة من البنوك تقبل العملات الأجنبية بشرط ألا تعطيك نقدا محليا إلا عن طريق فتح حساب آخر، وهنا سؤال آخر‏:‏

هل يجوز فتح حسابين لتلافي الخسارة‏؟‏ أم لا يجوز إلا فتح حساب واحد وقبول الخسارة مهما كثرت‏؟‏

خامسا‏:‏ في التعامل مع أكثر من بنك يعطي سهولة في التعامل فهل يجوز التعامل مع أكثر من بنك‏؟‏ في أضيق حد؛ للتسهيل‏.‏

وفي النهاية ألخص الأسئلة كما يلي‏:‏

1- أي أنواع الحسابات التي يجب علينا التعامل معه‏:‏ الجاري أم التراكمي‏؟‏

2- هل يجوز فتح أكثر من حسابين في بنك واحد لتلافي الخسارة‏؟‏

3- هل يجوز التعامل مع أكثر من بنك- في حدود ضيقة ما تقتضيه المصلحة، وذلك للتسهيل‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يحرم الإيداع في البنوك الربوية إلا عند الضرورة وبدون فائدة‏.‏

ثانيا‏:‏ عند تبديل العملات الأجنبية بعملات محلية لدى البنك، واشتراط فتح حساب عنده آخر لا يجوز؛ لأن في ذلك اشتراط عقد في عقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/129‏)‏‏.‏ لا يحل سلف وبيع‏.‏

ثالثا‏:‏ التعامل مع أكثر من بنك عند الضرورة وبدون فائدة لا مانع منه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إيداع أموال الجمعية في البنك شريطة أن يتبرع البنك للجمعية

الفتوى رقم ‏(‏17317‏)‏

س‏:‏ جمعية خيرية تعمل في المملكة العربية السعودية، تستقبل التبرعات من المحسنين، سواء كانوا أفرادا أو شركات أو بنوكا، وتودع أموالها في أحد البنوك المحلية، بحيث تصب التبرعات في هذا البنك، الذي يستثمرها في صالحه لو لم تطلب الجمعية ذلك، دون أن يكون لها أي عائد، وطلبت إدارة الجمعية من البنك التبرع بمبلغ ثابت هو مبلغ ثلاثة مليون ريال سنويا مقابل وجود الأموال عنده، والتي رصيدها 60000000 مليون ريال سعودي، فوافق، والتزم على دفع نفس المبلغ سنويا، حتى لو قلت التبرعات أو كثرت‏.‏

والسؤال هو‏:‏ هل هذه الملايين الثلاثة، التي يتبرع بها البنك أموال ربا‏؟‏ علما أن صاحب البنك قد يوقف التبرع إذا سحب المال كله من البنك‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إيداع أموال الجمعية لدى البنك أو غيره، بشرط التبرع من البنك المودع فيه، يعتبر ذلك التبرع ربا؛ لأنه في حكم القرض الذي اشترطت فيه الزيادة؛ لأن سبب التبرع وجود الأموال عنده، ولأن البنك سيوقف التبرع إذا سحبت الأموال المودعة من الجمعية‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أخذ قرض ربوي من البنك لبناء منزل

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3626‏)‏

س4‏:‏ ما حكم الإسلام في أخذ قرض من البنوك بالربا لبناء بيت متواضع‏؟‏

ج4‏:‏ يحرم أخذ قرض من البنرك وغيرها بربا، سواء كان أخذه القرض للبناء أم للاستهلاك في طعام أو كسوة أو مصاريف علاج، أم كان أخذه للتجارة به وكسب نمائه، أم غير ذلك؛ لعموم آيات النهي عن الربا، وعموم الأحاديث الدالة على تحريمه، كما إنه لا يجوز إيداع مال في البنوك ونحوها بالربا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ قرض ربوي من البنك لفتح محل تجاري

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4047‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز لي شرعا أن آخذ قرضا من البنك بفوائد ربوية؛ لكي أفتح به محلا أستغني به عن الخدمة في مثل هذه الأعمال التي يقوم عليها شخص كافر‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز لك أن تأخذ قرضا بفائدة من بنك أو غيره، لا للغرض الذي ذكرت، ولا لغيره؛ لأن القرض بفائدة من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ قرض ربوي من البنك لأجل الزواج

الفتوى رقم ‏(‏8356‏)‏

س‏:‏ لقد تزوجت وعقدت عقد النكاح قبل عام من هذا التاريخ، وأرغب أن أزفها إلى منزلي، ولكن يتطلب قبل ذلك المهر الذي اشترطه والدها علي، وهو مبلغ كبير، ما بين مهر لوالدها وشرط لها، وحيث إن ظروفي الوقت الراهن لا تساعدني على أن أزفها إلى منزلي، وحيث تقدمت إلى أحد البنوك لكي يقدموا لي قرضة، وأقوم بسدادها بموجب أقساط، فأفاد بأنه سيأخذ عليه نسبة من هذا المبلغ الذي سوف يقرضه لي، وأنا في أمس الحاجة لذلك المبلغ، وكذلك رغبة مني في سرعة الزواج حتى أسد حاجتي، ولا أنظر إلى الغير، آمل إفادتي جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك هذا القرض، وليس ما ذكرت من حاجتك إلى المهر مبررا لأخذك قرضا بنسبة ربوية من البنك أو غيره، وعليك تقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا‏.‏ نسأل الله أن ييسر أمرك، ويفرج كربك، ويغنيك عن الحرام بالحلال‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من لم يجد ما يسد حاجته إلا عن طريق الربا

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9422‏)‏

س3‏:‏ إذا كان المسلم فقيرا ويعيش في بلد غير مسلم وليس له من يساعده ماليا قرضا، وإنه مجبور على استقراض مبلغ من البنك، مع دفع مبلغ زائد ربا، فهل يجوز له دفع مبلغ زائد ربا للبنك نظرا إلى أن حالته الفقيرة تضطره على ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ ليس له عذر في سد حاجته عن طريق الربا، ويجب عليه التماس سبب آخر مباح، أو الانتقال إلى بلاد المسلمين إن تيسر ذلك؛ ليتعاون معهم على البر والتقوى، ويحفظ دينه عن الفتن، وينال ما فيه سد حاجته من مال وعلم، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏ وقال سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الاقتراض لإنشاء تجارة

الفتوى رقم ‏(‏2256‏)‏

س1‏:‏ إذا كان الشخص محتاجا لمبلغ معين، ويرغب أن ينشئ به تجارة، وأخذ منه الربح المعلوم الذي هو 9%، هل يكون رأس المال داخلا في الربا أو أن الربا على البنك، والمقترض ليس عليه ربا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فإن المعاملة ربوية، وكل من الطرفين- المقرض والمقترض- آثم؛ لأنه مراب، وليس حاجته إلى المبلغ لإنشاء تجارة مبيحة له التعامل بالربا‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ربح المشتركين في رأس مال البنك

س2‏:‏ هل المشتركون في رأس مال البنك، أي بنك، يتعامل بتلك المعاملة، يعتبر ربحهم ربا‏؟‏

ج2‏:‏ نعم، كل مشترك في رأس مال البنك الذي يتعامل مع الناس بالربا يعتبر ربحهم من ذلك ربا، وأكلا لأموال الناس بالباطل؛ لقول الله عز وجل‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏}‏ ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري فضائل القرآن ‏(‏4762‏)‏، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ‏(‏800‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3025‏)‏، سنن أبو داود العلم ‏(‏3668‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/380‏)‏‏.‏ أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه رواه مسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاقتراض من البنك لسداد دين

س3‏:‏ إذا كان علي دين، وأرغب تسديده، ثم أخذت من البنك وأعطيته ربحا معلوما، مثل 9%، فهل يكون علي ربا أو على البنك وأنا لا‏؟‏

ج3‏:‏ كل من الطرفين‏:‏ المقرض والمقترض مراب آثم، وعلى كل منهما أن يتقي الله ويدع الربا ويتوب إليه سبحانه، ويستغفره من ذنبه، عسى أن يتوب الله عليه ويغفر له ما فرط منه؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 278 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‏}‏ سورة البقرة الآية 279 ‏{‏فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من اضطر لأخذ قرض من البنوك التجارية

الفتوى رقم ‏(‏1251‏)‏

س‏:‏ إن رجلين يضطران لأخذ قروض من البنوك التجارية في المملكة بفوائد على قروضهم، ويسألان هل هذا داخل في الربا أم لا‏؟‏

ج‏:‏ روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4661‏)‏، صحيح مسلم القدر ‏(‏2647‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3344‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4694‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏78‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/129‏)‏‏.‏ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد‏.‏

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الطب ‏(‏5405‏)‏‏.‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/428‏)‏‏.‏ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء رواه أحمد والبخاري‏.‏

ولا شك أن العملات الورقية من الأثمان التي يجري فيها الربا، حيث إنها الآن حلت محل الذهب والفضة في الثمن، فيجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة، فمن اقترض مبلغا من النقود بشرط الفائدة فقد جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل في أنه أخذ مبلغ ألف ريال ‏(‏1000 ريال‏)‏ وأعطى ألف ومائة ‏(‏1100 ريال‏)‏ مثلا، وربا النسيئة في أنه أخذ المبلغ حالا وأعاده بفائدته بعد مدة سنة أو أقل أو أكثر، على ما يقع عليه الاتفاق‏.‏ وعليه فإن ما سأل عنه السائلان يعتبر ربا صريحا داخلا في وعيد الله تعالى، حيث قال سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ‏}‏ سورة البقرة الآية 276 ‏{‏يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ‏}‏ الآية‏.‏

وما ذكره السائلان من أن كثيرا من الناس يتعامل مع البنوك مثل هذه المعاملة لا يعتبر مبررا لاستباحة ما حرم الله على عباده، فإن الحلال بين والحرام بين، والله حسيب عباده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكل مجازى بعمله؛ إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله المستعان‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

ما يعمل بالربح الذي أضافه البنك على مبلغ مودع لديه دون طلب صاحبه

الفتوى رقم ‏(‏1803‏)‏

س‏:‏ كثير من أبناء المسلمين يودعون ما زاد عن حاجتهم من المال في حسابات الادخار في البنوك، وفي نهاية العام يجدون أن البنك قد أضاف إلى حسابهم مبلغا من المال، وهو عبارة عن الفائدة المستحقة لهم عن المدة الماضية، ولا يشك واحد منا أن هذه الفائدة محرمة، ولا تبقى مع أموالنا الحلال، والمشكلة أننا نعرف كثيرا من الفقراء المسلمين، سواء من الأمريكيين أم من الطلاب الأجانب، من هم بأشد الحاجة إلى المساعدة، ومد يد المعونة والإحسان‏.‏ ألا يصح أن تصرف هذه الأموال إليهم بدلا من إعطائها للبنك‏؟‏ وأقل ما يقال عن البنك‏:‏ إنه ملك أعداء المسلمين، وهذا النوع من الصدقة ليس بديلا عن الصدقة من المال الحلال، بل هو معها جنبا إلى جنب‏.‏

ج‏:‏ عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري اللباس ‏(‏5507‏)‏، سنن أبو داود اللباس ‏(‏4024‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/365‏)‏‏.‏ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الطب ‏(‏5405‏)‏‏.‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/428‏)‏‏.‏ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء رواه أحمد والبخاري‏.‏

ولا شك أن نصوص الكتاب والسنة التي دلت على تحريم الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، لم تفرق بين ما وقع من ذلك بين مسلم ومسلم وما وقع منه بين مسلم وكافر عدو لله وللإسلام والمسلمين، بل حكمت بتحريم جميع العقود الربوية، وإن اختلف أطراف العقد في دينهم، وما ذكر من وجود فقراء كثيرين من المسلمين في أمريكا، وشدة حاجتهم إلى المعونة والإحسان لا يبيح أخذ الربا من البنوك أو الأفراد لمساعدة الفقراء، وتفريج ما بهم من شدة، سواء كان هؤلاء في أمريكا أم في غيرها، فإن هذا ليس بضرورة تبيح لهم ما حرمه الله بنصوص الكتاب والسنة، وذلك لوجود وسائل أخرى للإحسان إليهم، يرتفقون بها؛ سدا لحاجتهم، وتفريجا لشدتهم‏.‏

وكذلك لا يعتبر ما ذكر من أن البنك ملك لأعداء الإسلام مبررا لأخذ الربا من البنك ما دام التعامل السلمي تجاريا وثقافيا قائما بيننا وبينهم، وتبادل المنافع بين الطرفين سائدا‏.‏

ومن في قلبه بغض لأعداء الإسلام، ويحز في نفسه أن يكسب الكفار من ورائه ما يكون عونا لهم في شئون دنياهم، وربما عونا لهم على الكيد للمسلمين- فعليه ألا يودع مالا في بنوكهم، يستغلونه، ويرتفقون به في حياتهم، بل يعطيه من يتجر فيه مع الاشتراك في الربح إن تيسر أو بدون اشتراك، فإن لم يتيسر أودعه في غير بنوكهم إن اضطر إلى الإيداع، ولا يأخذ عليه ربا، وقد بدأ المسلمون ينشأون بنوكا إسلامية، وصار ميسورا للمسلم أن يودع ماله فيها، وفي ذلك حفظ لماله إن شاء الله، ومساندة لهم على النهوض بمصارف إسلامية تغنينا عن البنوك الربوية، والله الموفق‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل تعتبر الفوائد ربا‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏5225‏)‏

س‏:‏ دار حديث بيني وبين مسلمين أمريكيين ومهاجرين، في الصيف الماضي في أمريكا أثناء زيارتي لأحد أقاربي هناك، كان مجال الحديث عن الربا، وعن المعاملات المصرفية هناك، وعن الفوائد، وهل تعتبر ربا أم لا‏؟‏ فالربا حرام، وهذا ما قاله الجميع، ولكن الاختلاف هل الفوائد المتغيرة أسبوعية أو شهرية أو سنوية، التي تصرفها البنوك هناك نتيجة الاستثمار في كافة المشاريع حلال أم حرام، أم جائزة، وهل هي ربا أم لا‏؟‏

ودار الحديث عن المشاريع، ومدى نفعها للإنسان، وعن أمريكا الغنية، وعن صرف رواتب للعاطلين، حتى يجدوا أعمالا، وليس هناك محتاج يقترض، وليس هناك استغلال من البنك أو المقترض، فضلا عن قيمة الأوراق المالية، واختلافها عن الذهب والفضة ذات القيمة المستقرة، إن لم تزد باستمرار، والمهم أننا لم نصل إلى رأي موحد، ولكن الموضوع مهم؛ فلهذا أطلب الرأي السديد في هذا الموضوع، مع العلم بعدم وجود بنك إسلامي هناك، وليس من المعقول الاستثمار في بنك إسلامي في مصر مثلا معتبرين بعد المسافة بين البلدين، فضلا عن كون إقامة هؤلاء المسلمين في أمريكا‏.‏

ج‏:‏ الربا محرم بنوعيه‏:‏ ربا النسيئة، وربا الفضل، بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى‏:‏ سورة آل عمران الآية 130 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 278 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‏}‏ سورة البقرة الآية 279 ‏{‏فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ‏}‏‏.‏

وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم المساقاة ‏(‏1598‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/304‏)‏‏.‏ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال‏:‏ ‏"‏هم سواء، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأذان ‏(‏761‏)‏، صحيح مسلم الصلاة ‏(‏484‏)‏، سنن النسائي التطبيق ‏(‏1122‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏877‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏889‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/190‏)‏‏.‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز رواه البخاري ومسلم وبهذا يعلم أن الفوائد التي تعطى للمستفيد بنسب مئوية من رأس المال سواء الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية جميعها من الربا المحرم الممنوع شرعا، وسواء تغيرت النسبة أو لم تتغير‏.‏

أما المشاريع الاستثمارية المقامة على أسس صحيحة شرعية، كشركة المضاربة، فلا بأس بها؛ لأنها من الأعمال المباحة المرغب فيها، قال تعالى‏:‏ سورة الجمعة الآية 10 ‏{‏فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏‏.‏

وأما صرف رواتب للعاطلين من الزكاة فهذا شيء واجب ومفروض في أموال الأغنياء من المسلمين لإخوانهم الفقراء؛ إذا كانوا عاجزين عن الكسب، ولم يجدوا عملا، أو قل كسبهم عن كفايتهم، فيعطون تمام ذلك، قال تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 60 ‏{‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ‏}‏ الآية‏.‏

وأما مسألة عدم الاستغلال من البنك أو المقترض فليست المسألة هنا مسألة استغلال، ولكن مسألة تحليل وتحريم، فالله سبحانه يقول‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏}‏ ولم يحدد ربحا معينا، فكيف تقتحم أبواب الربا بحجة عدم الاستغلال، ويترك أمر الله وشرعه، ويخالف مقتضى الدين الإسلامي الذي هو الاستسلام لله والخضوع لأوامره‏.‏ وأما الأوراق النقدية فقد صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء، صدر بالأكثرية، وهذا مضمونه‏:‏

إن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته، كقيام النقدية، فإن الورق النقدي السعودي جنس، وإن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وإنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية‏:‏

أولا‏:‏ جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، وفي غيره من الأثمان، كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي‏:‏

أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية

الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا، فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة‏.‏

ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا‏.‏

جـ- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقا كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر، يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة‏.‏

ثانيا‏:‏ وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها‏.‏

ثالثا‏:‏ جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات‏.‏

ومسألة عدم وجود بنك إسلامي في أمريكا وبعد المسافة بين القاطنين في أمريكا، والبنوك الإسلامية لا تسوغ التعامل بالربا وتعاطيه، وبإمكان من عنده فضول من الأموال أن يستغلها في عقار أو تجارة من بيع وشراء أو إعطائها لشخص يتجر فيها، بربح معلوم مشاع على الوجه الشرعي‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التصرف في الفوائد بعد التوبة من أخذ الربا

الفتوى رقم ‏(‏4843‏)‏

س‏:‏ رجل لا يعرف شيئا عن حرمة الربا، أو يعرف وغير ملتزم بتعاليم الإسلام، ثم علم والتزم، ولكن كان في يديه حصيلة من الفوائد التي أخذها من البنك‏.‏ ما هي أفضل طريقة لكي يتخلص من هذه الفوائد التي في يديه على أن لا يضع في البنك أي مبلغ بعد الآن‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين‏.‏

ج‏:‏ يجب عليه أن يتصدق على الفقراء والمساكين بالمال الذي حصل عليه من البنك كفوائد وهو لا يعلم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ البنك تكاليف العمارة مع زيادة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19492‏)‏

س1‏:‏ بعض البنوك تنتهج سياسة تسمى ‏(‏إسلامية‏)‏ وهي أنه يشتري الأرض بمعرفتنا، ويسلمها لنا لقاء ضمانات وشروط ومدة معينة، وكذلك يتفق مع المقاول يعمرها حسب رغبتنا، ولمدة سنة أو سنتين أو أكثر، وهو بدوره هذا يحسب له ربحا سنويا، وإن سدد المقترض قبل المدة يخصم له ربح بقية المدة، هل هذه الطريقة تعتبر إسلامية، وما تنصحون به حيالها‏؟‏ أفتونا أثابك الله‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان البنك يشتري الأرض ويعمرها لكم، ثم يسترجع منكم ما دفع ثمنا للأرض وتكاليف عماره مع زيادة؛ فهذا ربا صريح؛ لأنه قرض جر نفعا، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر منفعة فهو ربا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أخذ الفوائد الربوية للإنفاق على مصاريف الزواج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11447‏)‏

س1‏:‏ أنا موظف بالتربية والتعليم، مدرس بالمرحلة الثانوية، وإن المرتب لا يكفي للقيام بأعباء الزواج الحالية عندنا؛ فلذا نحتاج بعض المال لمصاريف الزواج، وإن أخي كان يعمل مدرسا بالخارج، وكون أموالا ووضعها في البنوك التي تتعامل بالربا، وفي خلال مدة معلومة كون ربحا من هذه الأموال، وإنه يتشكك من هذا الربح، ويريد أن يعطيه لي لأنفقه على مصاريف الزواج‏.‏ فهل- سماحتكم- هذا يعتبر حلالا لي ولا نأخذ عليه ذنبا يوم القيامة، أم الأفضل أن أجعل من راتبي الحكومي مقدارا بسيطا من المال لأنفقه على الفقراء كل شهر حتى ينتهي مبلغ المال الذي أخذته من أخي؛ لأجل الزواج، أي لو أعطاني مبلغ 2000 جنيه أقوم أنا بدفع 10 جنيه للفقراء شهريا حتى يأتي وقت ويكون مجموع المبلغ الذي أنفقته على الفقراء هو 2000 جنيه؛ حتى لا أرتكب ذنبا يوم القيامة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج1‏:‏ لا يجوز لك أخذه إلا إذا كنت فقيرا، وإن أخذته وأنت غني لزمك إنفاقه في وجوه البر‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

فصل الفائدة عن المال وربحه

الفتوى رقم ‏(‏6469‏)‏

س‏:‏ شركة التوفير والاقتصاد أسست في أواخر الأربعينات من القرن الماضي بيننا، وكنا بضعة نفر، على أن يدفع الفرد منا كل يوم قرشا واحدا عن كل سهم، وتم تعيين شخصين منا على أن يبيعا ويشتريا بما يجتمع من حصيلة، وأخذت الشركة تكبر وتكبر، وصار لها نظام ومجلس إدارة، واشترك بها كثير من التجار، وجعلوها أسهما، قيمة السهم مائة ريال، والآن بعد تصفية الشركة أصبحت حصة السهم الواحد ‏(‏تصفية‏)‏ أكثر من ستة آلاف ريال، وإن لها قطع أراض مرفوع أمرها إلى المحاكم الشرعية، وإذا ثبتت للشركة فستضاف مبالغ أخرى لحصة السهم، ولما سألت عن مصدر هذا الربح علمت أن الشركة مساهمة في بنك الرياض، ومن قيمة الأراضي التي اشترتها، وأن أكثر الربح جاء عن طريق البنك، ولا يستطيع مساهم بسيط مثلي أن يعرف هذا من ذلك، فهل يحل لي شرعا أن آخذ المبلغ المذكور أو بعضه‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر؛ فتسلم رأس مالك وجميع أرباحه، ولك منه رأس المال والأرباح التي حصلت به، غير الفائدة الربوية، أما الفائدة الربوية فأنفقها على الفقراء ولا تنتفع منها بشيء، وبإمكانك التعرف على مقدار نسبة الأرباح التي جاءت بالربا من مجموع أرباح الشركة، وإذا لم يتيسر ذلك فاطلب ممن له خبرة بالشركة يقدر ذلك تقديرا تقريبيا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

فوائد البنوك الاستثمارية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6605‏)‏

س1‏:‏ عندنا في مصر بنوك كثيرة، منها بنوك استثمارية وغير استثمارية، فأما البنوك الغير استثمارية فهي حرام بدون شك، وأما البنوك الاستثمارية فأريد أن أعرف فوائدها حلال أم حرام‏؟‏ مع العلم أن البنك الاستثماري يقوم بمشروعات رابحة دائما، مثل بناء عمارات وإيجارها للناس وغيرها من المشروعات التي تشبه ذلك‏.‏

ج1‏:‏ إذا كانت هذه البنوك تستثمر ما لديها من أموال في معاملات ربوية، أو تأمينات تجارية، أو نحو ذلك؛ حرم على المسلم استثمار أمواله فيها، وكان ما يتحقق من ربح وفوائد لذلك محرما، وإلا جاز الاستثمار فيها، وكان ما نشأ عنه من الربح حلالا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قرض البنك بدون ربا

الفتوى رقم ‏(‏7852‏)‏

س‏:‏ أرجو منكم إفادتي عن حكم الاقتراض من أحد البنوك والتي تتعامل بالفوائد وهي الربا، ولكن هذا القرض بدون فائدة تماما، فهل يجوز الاقتراض من هذه البنوك ولو كانت قرضا بدون فوائد‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أنها أقرضتك بلا فوائد، فذلك جائز، ولو كانت تقرض غيرك بفوائد، وتتعامل بالربا مع غيرك؛ لأن عقدها معك في هذا القرض مستقل عما سواه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏7458‏)‏

س5‏:‏ ما حكم الإسلام في القرض الذي يقدمه لنا بنك ناصر، بالعلم أنه يطلب منا رده كما هو، بدون زيادة، وبالعلم أن بنك ناصر يتعامل بالربا‏؟‏

ج5‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، من رد مثل القرض دون زيادة، ولم يكن هناك شرط زيادة إذا تأخر المقترض عن ميعاد التسديد- جاز، وإلا امتنع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9881‏)‏

س2‏:‏ اشترك الوالد في مشروع تسمين عجول، برأس مال من بنك يشرف على المشروع طبيا ويوفر لهم العلف بثمن قليل، ويشارك في الخسارة، ويرد رأس المال في نهاية المدة ‏(‏8 أشهر بزيادة 7%‏)‏ ما الحكم في الربح من هذا المشروع‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز ذلك؛ لما فيه من قرض مبلغ يسدد بعد بزيادة 7% وهو ربا فضل ونسأ‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏9062‏)‏

س5‏:‏ شخص محتاج لمبلغ من المال ولم يجد من يقرضه، واضطر للاستقراض من البنك، وهو يعلم أن البنك يتعامل بالربا، وأنه حرام، ولكن نيته لن يرجع إلا المبلغ الذي اقترضه فقط

ولا يعطيهم الزيادة، وهذه نيته منذ أن أخذ القرض، فهل هذا يعفيه من الربا، ويجوز له الانتفاع بما أخذه من البنك خلال السنة‏؟‏ أفتونا أثابكم الله‏.‏

ج5‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر؛ فقد ارتكب المذكور جريمة التعامل بالربا، ولو كان مبيتا فيه عدم دفع الفائدة، وارتكب مع ذلك جريمة المخادعة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

وضع الشركات فائض أموالها في البنوك بربح

الفتوى رقم ‏(‏7468‏)‏

س‏:‏ فلا يخفى على سماحتكم بأن المسلمين اليوم قد افتتنوا بالمال، وخاصة في هذه البلاد- حفظها الله من كل سوء- وحيث إن الشركات العامة التي تطرح أسهمها للتداول قد كثرت، وكثر المساهمون فيها، وكثير منهم على غير علم أحرام المساهمة فيها أم حلال؛ لذا نود من سماحتكم إفتاءنا بذلك، جزاك الله خيرا‏.‏ لمزيد من التفصيل نقول‏:‏ بأن هذه الشركات تعمل بالصناعة، والخدمات، والتجارة، كشركات النقل، أو الأسمنت أو غيرها، ولكنها تضع فوائض أموالها في بنوك، وتأخذ عليها فوائد، وتدخل هذه الفوائد على أرباحها، ومن ثم على أسهم العامة، لقد أصبحنا في حيرة من أمرنا، نرجو إفتاءنا فيها، وجزاك الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ وضع الأموال في البنوك بربح حرام‏.‏

ثانيا‏:‏ الشركات التي تضع فائض أموالها في البنوك بربح لا يجوز الاشتراك فيها لمن علم ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المساهمة بالشركات الوطنية

الفتوى رقم ‏(‏8715‏)‏

س‏:‏ التأمين لدى البنوك بفائدة، أو الأخذ منها بفائدة، هذا حرام وربا‏.‏ المساهمة بالشركات الوطنية، مثل‏:‏ شركة الأسمنت، شركة الكهرباء، شركة الغاز، الشركة الزراعية في حرض، الشركة الزراعية في حائل، الشركة الزراعية بالقصيم، شركة سابك بالجبيل، شركة الأسماك‏.‏ جميع هذه الشركات تؤمن عند البنوك ما تحصل عليه من المساهمين، وتأخذ عليها فائدة بنسبة تتراوح من 8% إلى 6% سنويا، ولم تمنع من الجهة الرسمية، فهل المساهمة بهذه الشركات حرام‏؟‏ علما بأنها لم تؤسس للربا‏.‏ أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فإيداع أموال هذه الشركات في البنوك بفائدة حرام، والمساهمة فيها حرام، ولو لم تؤسس هذه الشركات للتعامل بالربا؛ لأن الاعتبار بالواقع لا بالتأسيس‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كفالة المقترض

الفتوى رقم ‏(‏7074‏)‏

س‏:‏ بحكم عملنا كمدير للتعليم في منطقة الجوف، يتقدم لنا بعض من موظفي المنطقة، بطلب قروض من البنك على أن تسدد على أقساط شهرية من راتب المقترض، وحيث إنه مطلوب منا كمرجع للموظف المقترض أن نوقع على النموذجين المرفقين، أأحدهما يمثل‏:‏ تعهدا موجها منا إلى البنك بحسم القسط المنصوص عليه شهريا من المقترضين‏.‏ وثانيهما يمثل‏:‏ تعهدا منا بالحسم على كفيل المقترض الذي يفترض أيضا أن يكون من منسوبي الإدارة‏.‏ وبما أننا نواجه إلحاحا من الموظفين الذين يودون الاقتراض، والذين تعتبر تعهدات الإدارة هي الأساس لدى البنك باقتراضهم؛ نأمل التكرم ببيان مكان ودور الإدارة، مديرا ومحاسبا وأمين صندوق من الوجه الشرعي، خاصة وأن البنك يأخذ فوائد من المقترضين‏.‏ رعاكم الله وجزاكم عنا وعن كافة المسلمين خيرا‏.‏

تعهد غير قابل للإلغاء تحية واحتراما، بناء على طلب السيد‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ المؤرخ / 1404هـ الذي فوضنا بموجبه بأن نحسم من راتبه شهريا مبلغ 3000 ريال، اعتبارا من راتبه عن شهر ربيع الثاني، ولحين تسديد كامل التزاماته إليكم، فإننا نتعهد تعهدا غير قابل للإلغاء بحسم القسط المنصوص عليه أعلاه، وتوريده لكم شهريا، وذلك تسديدا للقرض الذي منحتموه للمذكور، وقدره 30 000 ريال فقط، ثلاثون ألف ريال، في حال انتقال المقترض من عمله بهذه الدائرة إلى جهة أخرى، فإننا نتعهد بإعلامكم كتابيا، وفورا عن الجهة التي سينقل إليها‏.‏ لا يلغى هذا التعهد إلا بعد إعادته منكم مؤشرا عليه بالإلغاء‏.‏

إدارة التعليم بالجوف

الختم الرسمي

أمين الصندوق

توقيع مدير الدائرة

توقيع المحاسب

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، من أخذ البنك فائدة على القرض؛ لم يجز للمدير، ولا للمحاسب، ولا لأمين الصندوق التعاون معهم في ذلك؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح مسلم المساقاة ‏(‏1598‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/304‏)‏‏.‏ لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه- وقال‏:‏- هم سواء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بناء منزل بقرض من أحد البنوك

الفتوى رقم ‏(‏6941‏)‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم إنني أخذت قرضة من أحد البنوك، وليس من بنك التنمية العقارية، وقدرها ثلاثون ألف ريال، وأعطاني البنك مبلغا وقدره ثمانية وعشرون ألف ريال، ثم قمت بهذا المبلغ ببناء منزلي الخاص، وسألت بعد البناء وليس قبل البناء عن هذا الموضوع، فكان الرد بأنه غير جائز، وهي أخذ القرضة من بنك غير البنك التنمية العقارية غير جائز‏.‏ أفيدونا فضيلتكم أفادكم الله، هل أقوم بهدم المنزل الذي نسكنه حاليا والذي بنيته بالمال المذكور، والذي أخذته من البنك غير البنك العقاري، وهذا المال ربا‏؟‏ إنني نادم كل الندم على ما فعلته، لا أعلم ذلك إلا بعد بناء المنزل، وهل أكل أمري إلى الله سبحانه وتعالى‏؟‏ أفيدونا على ذلك الأمر، ماذا أفعل في هذا الموضوع‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فما حصل منك من القرض بهذه الكيفية حرام؛ لأنه ربا، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك، والندم على ما وقع منك، والعزم على عدم العودة إلى مثله، أما المنزل الذي بنيته فلا تهدمه، بل انتفع به بالسكنى أو غيرها، ونرجو أن يغفر الله لك ما فرط منك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شراء شاحنة بقرض من البنك

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2767‏)‏

س1‏:‏ إنني مسلم، وأكسب عيشي من عملي في الترحيلات والشحن، وأنوي شراء شاحنة تكلف مبلغ 30 ثلاثين مليون فرنك، ‏(‏ساحل عاجي‏)‏ ولا أملك سوى ‏(‏5‏)‏ خمسة ملايين فرنك، وتوجد لدينا شركات ومؤسسات متخصصة في بيع وشراء الشاحنات، ولقد اتصلت بها واشترطت علي الآتي‏:‏ تلتزم الشركة بشراء الشاحنة لي في حدود 30 مليون فرنك ساحل عاجي، وأقوم بتسديد قيمتها لقاء فائد مفروضة من جانب الشركة، فهل يسمح لي الإسلام بقبول هذا الشراء أو هذا العرض‏؟‏

ج1‏:‏ الاقتراض من البنوك ونحوها مبلغا من المال يدفعه المقترض عند حلول أجل الدفع مع دفع فائدة يتفق عليها بين المقرض والمقترض محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع، وتسميته قرضا لا تغير حقيقة الربا المحرم فيه، وهو من ربا الجاهلية الذي جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة‏.‏

أما إن كانت الشركة أو غيرها تشتري الشاحنة على حسابها، وبعد قبضها لها تبيعها عليك بربح معلوم حاضرا أو مؤجلا بأجل معلوم فلا بأس بذلك؛ لعموم قول الله سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 282 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‏}‏ الآية، وعموم قوله سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الرسوم التي يتقاضاها صندوق التنمية العقارية التي تمنح قروضا للاستثمار بدون فائدة

الفتوى رقم ‏(‏3146‏)‏

س‏:‏ تعلمون فضيلتكم أن صندوق التنمية العقارية يمنح قروضا للاستثمار، في مجال البناء، وهي قروض بدون فائدة، وتقدر قيمتها بـ 50% من تكلفة أي مشروع استثماري، ويتم دفعها على أقساط بموجب شهادات تنفيذ، يتم إعدادها عقب إنجاز مراحل المشروع‏.‏ وقد تقدمت لإدارة الصندوق للحصول على قرض استثماري، وعندما حان وقت توقيع العقد فيما بيني وبين تلك الإدارة، طلب مني تسليم مبلغ نصف ريال% من تكلفة المشروع مقدما، وعندما سألتهم‏:‏ مقابل ماذا تلك النسبة‏؟‏ قيل لي‏:‏ إنها بدل أتعاب ومصاريف إدارية، وأن هذا من صلب لائحة الإقراض، ولا سبيل للحصول على ذلك إلا بتسليم ما طلبوا‏.‏

آمل إفادتي‏:‏ هل يجوز لي ذلك، وما الحكم لو طلبت منهم خصم تلك النسبة من أصل قيمة القرض‏؟‏

وأجابت بما يلي‏:‏ سبق أن درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوعا مماثلا لهذا، وأصدر قرارا بالأكثرية برقم 66 في/ 1400 هـ، جاء فيه‏:‏

اطلع المجلس على الكتاب المقدم إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من أصحاب المشاريع الصناعية، حول أخذ صندوق التنمية الصناعية السعودي 2% مما يقرضه لهم رسوم مساعدة تمويل المشروع، واطلع على كتاب معالي وزير المالية رقم 3178/ 98 وتاريخ / 1398 هـ، إلى معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، في بيان أن ما يتقاضاه الصندوق من الرسوم ليس من أجل القروض، وإنما هو جزء ضئيل يدفعه المقترض مقابل ما يقوم به الخبراء الفنيون من دراسة المشروع الصناعي، دراسة فنية ومالية، وما يقدمونه من مشورات وغير ذلك، مما يعود على صاحب المشروع بالنفع ويساعد على نجاح مشروعه، وهذا مما يكلف الصندوق تكاليف مالية كبيرة، واطلع على ما جاء في فقرة ‏(‏د‏)‏ من المادة الثانية، من مواد العقد المبرم، بين الصندوق وأصحاب المشاريع الصناعية، والمرفق صورتها بالمعاملة، من أن المقترض يوافق بموجب هذا العقد على أن يدفع للصندوق بدون قيد أو شرط رسم مساعدة تمويل، بمعدل 2% ‏(‏اثنين بالمائة‏)‏ سنويا، ويتم حساب هذا الرسم على القيمة الأساسية غير المسددة لكل قرض‏.‏

وبعد دراسة الموضوع ومناقشته، وتداول الرأي فيه، قرر المجلس بالأكثرية ما يلي‏:‏ أولا‏:‏ هذه الرسوم ربا صريح؛ لكونها في مقابل ما دفعه صندوق التنمية من القرض لصاحب المشروع كما هو نص فقرة العقد ‏(‏د‏)‏ من المادة الثانية من مواد العقد المبرم بين الطرفين، ولأنها لو كانت مقابل الخدمات التي يقدمها الخبراء الفنيون لتفاوتت بقدر تفاوت متاعب الدراسات الفنية والمالية التي يقوم بها الخبراء، ولأنها تنقص تدريجيا بقدر ما يسدد من مبلغ القرض‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا قدر أهل النظر والخبرة ما يقوم به الخبراء الفنيون من متاعب الدراسات الفنية والمالية لمصلحة المشروع، فلصندوق التنمية السعودي أن يتقاضى الأجر المنفق مقابل هذه الدراسات أو جزء منه، وإن تركه الصندوق مساعدة لصاحب المشروع فهو أولى‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قروض البنك الصناعي

الفتوى رقم ‏(‏2664‏)‏‏:‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم إنني تقدمت إلى البنك الصناعي السعودي لطلب قرض من أجل إقامة مشروع مطابع، فكان نظام البنك أن يفرض على المقترض 2% ‏(‏اثنين بالمائة‏)‏ من قيمة القرض، والقرض مؤجل لمدة سبع سنوات، وحيث إن هذا فيه شبهة، وأنا أريد الابتعاد عن مواطن الشبهات‏.‏ وقد فاوضت البنك الصناعي على طريقة أبتعد فيها عن الشبهة، وتلك أن البنك يقدر تكاليف الذين سيقومون بدراسة المشروع من جميع جوانبه، إنشائيا وكهربائيا وفنيا، وكذلك الذين سيسافرون إلى ألمانيا للتأكد من أسعار الآلات التي قدمت إليهم من قبلنا، وكذلك زيارة الشركات التي أخذنا منها عرضا للمباني الجاهزة للتأكد من الأسعار أيضا‏.‏

كل هذه الأعمال قدر البنك الصناعي تكاليفها بحوالي ‏(‏60 ألف ريال‏)‏ تقريبا، واتفقنا على أن أسلمها مقدما، فإذا انتهت الدراسة وتوابعها كما ذكرنا آنفا يحسب البنك جميع تكاليفه الحقيقية، ويعيد ما زاد من المبلغ إذا كان أكثر، أو يطالبنا بدفع زيادة التكاليف التي جاوزت المبلغ المذكور آنفا‏.‏

وبعد تمام الدراسة وإعداد القرار النهائي يكتب عقد القرض وفيه قيمة القرض، ولا يكون فيه أي نسبة سواء 2% أو غيرها‏.‏ كما أحيط فضيلتكم علما أن مبلغ القرض الذي سيقرره تقريبا خمسة ملايين ريال، يتقاضاها البنك على دفعات لمدة سبع سنوات‏.‏

أرجو من فضيلتكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع، راجيا من المولى عز وجل أن يوفقكم إلى الصواب‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز الدخول مع البنك، وما تقدمونه له من المبلغ فليس فيه ربا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إيداع الأموال في البنوك مع دفع أجرة مقابل حفظها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3745‏)‏‏:‏

س1‏:‏ إذا وضعت أموالك في البنك فإنهم يزيدونك بفائدة عندما تأخذ هذه الأموال، أو يأخذون منك أجر مقابل ادخارهم لمالك، وهل هذه الزيادة التي تأخذها منهم وهذه الأجرة التي تدفعها إليهم يعتبر ربا، أو ما الحكم‏؟‏

ج1‏:‏ إيداع الأموال في البنوك أو غيرها بفوائد محرم، أما إيداعها أمانة مع دفع أجرة للبنك مقابل حفظها فليس ربا، ولا حرج فيه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ادخار النقود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4125‏)‏‏:‏

س2‏:‏ ما حكم من يدخر نقودا إلى حين ارتفاعها فيبيعها بالربح‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز له ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الوسيط بين المشتري وبين شركة السيارات

الفتوى رقم ‏(‏11240‏)‏‏:‏

س‏:‏ في بلادنا إذا اشتريت سيارة فالمشكلة هي‏:‏ إذا اشتريت سيارة كبرى، إذا دفعت المبلغ كاملا فالحكومة تريد مني الضريبة أكثر من 50%، وتزيد علي في الدخل الشهري 35%، والطريقة التي جمعتها فالمشاكل كثيرة، ولكن هنا في بلادنا شركات اسمها‏:‏ ‏(‏تانس كنز‏)‏، وهي تقوم بدور الوسيط بين المشتري وبين شركة السيارات، فعلي أن أدفع نصف أو ربع القيمة، والشركة تدفع الباقي لشركة السيارات، فعلي أن أدفع للشركة التي كانت واسطة بيننا ولكنها تزيد علي مثلا 15% على القيمة الباقية على أقساط خلال سنة أو سنتين أو ثلاث، وهكذا إذا عملنا هذا الطريق، فالحكومة لا تدخل فظني أن هذه الزيادة للشركة الواسطة التي بيننا من باب الربا فماذا أعمل‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من أنك اشتريت سيارة من شركة السيارات بثمن معلوم، ودفعت نصف القيمة أو ربعها، وقامت شركة أخرى بالوساطة بينك وبين شركة السيارات على أن تسددها أقساطا مع زيادة 15% من باقي الثمن فالزيادة المذكورة تعتبر ربا محرما، يجب أن تتخلص منه خوفا من عقوبة الله؛ لأن ما دفعته عنك الشركة الأخرى يعتبر قرضا منها لك، والزيادة التي تدفعها وهي 15% مقابل القرض‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إقراض الشركة الموظف قرضًا يسدد على أقساط شهرية مع دفع مبلغ معين آخر شهريا لا يسترد

الفتوى رقم ‏(‏18242‏)‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم أن الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الشرقية ‏(‏سكيكو‏)‏ رتبت عملا خيريا لموظفيها، وهو عبارة عن إقراض للموظف ‏(‏المشترك‏)‏ يسدد على أقساط من راتبه الشهري، لكن هناك شروط يشترطونها للحصول على هذا القرض، وأنا أشك في جواز هذه الشروط، وفهمت من الموظف المختص بالشركة أن تفسير الفقرة ‏(‏ج‏)‏ من شروط الاشتراك هو أن يؤخذ من المشترك 20 ريالا أو أكثر تبرعا منه لدعم الصندوق التعاوني، لا يسترد، وذلك شهريا حتى نهاية خدمة المشترك، وبرفق هذا الخطاب التنظيم الذي وضعته الشركة للإقراض، آمل من سماحتكم الفتوى في حكم هذه المعاملة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن الشركة تشترط للإقراض دفع مبلغ من المال، يؤخذ شهريا من المقترض زيادة على أقساط القرض لقاء الحصول على القرض، فإن هذا من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة، والواجب تركه والتحذير منه، وتنبيه الشركة على حرمته، ولا يسوغ هذه الزيادة المحرمة ما تذكره الشركة من إيداعها في صندوق الشركة التعاوني‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

موظف في شركة تشتري له الشركة بيتا على أن يدفع له قسطا شهريا 25%

الفتوى رقم ‏(‏17025‏)‏

س‏:‏ إنني شاب متزوج، ولي أسرة، وليس لدي سكن خاص بي، وأنا أسكن في بيت مستأجر، وحيث إنني موظف في إحدى الشركات في الدولة، يحق لي أن أقدم طلب شراء بيت، وتقوم الشركة بشراء البيت على أن أدفع للشركة قسطا شهريا 25% من الراتب الأساسي، وبعد الموافقة على شروط السكن وهي‏:‏

1- أن يكون بحريني الجنسية، وأن يكون متزوجا، وأن لا يكون لديه عقار آخر باسمه أو باسم زوجته أو أولاده القصر غير الأرض المراد بناؤها، مع إثبات ذلك من وزارة الإسكان والتسجيل العقاري والبلدية‏.‏

2- أن يكون قد أمضى في خدمة الشركة أربع سنوات متواصلة، وأن يكون عضوا في نظام الادخار، وأن يكون أداؤه في العمل جيدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة‏.‏

3- لا يحق له إنهاء عضو يته في نظام الادخار إلا بعد تسديد قرض الشركة بالكامل‏.‏

4- يقدم للشركة رخصة بناء صالحة، مع خارطة البناء مصدقة من قبل البلدية‏.‏

5- يوافق على إجراء فحوصات طبية لغرض التأمين عليه إذا ما طلبت الشركة منه ذلك‏.‏

6- يوافق على تأمين البيت على حسابه الخاص ضد الحريق والكوارث الطبيعية، وذلك لحين تسديد القرض بالكامل‏.‏

7- يجب أن يكون البيت المراد بناؤه أو شراؤه لسكنه الخاص، ويحق للشركة استرجاع القرض مع الفوائد إذا تأكد للشركة بأنه خالف هذه الشروط‏.‏

8- هذا القرض سيكون فقط لمساعدة الموظف في بناء أو شراء بيت لسكناه، ولا يحق له مطالبة الشركة زيادة هذا القرض في المستقبل بحجة عدم كفايته لتغطية جميع تكاليف البناء أو الشراء أو لأي سبب آخر؛ ولذا يتوجب عليه التصرف في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة عند اختيار نوع وحجم السكن المراد بناؤه أو شراؤه‏.‏

9- يوافق على إجراء رهن وتوكيل عام للشركة غير قابل للإلغاء على العقار المراد بناؤه أو شراؤه على حسابه الخاص‏.‏

10- يوافق بعد حصوله على القرض بعدم إجراء أية تعديلات على البناء، إلا بموافقة الشركة الكتابية‏.‏

11- يجب إبراز نسخ من شهادات ميلاد الأطفال‏.‏

12- يجب إبراز نسخة من عقد الإيجار في حالة السكن المؤجر‏.‏

13- بعد استيفاء الشروط المذكورة آنفا، وبعد موافقة لجنة القروض على الطلب، سوف لن يتجاوز مبلغ القرض عن الراتب الأساسي لأربع سنوات، وبحد أقصى 40 000 دينار‏.‏

14- سيكون تسديد القرض على أساس اقتطاع 25% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية، مبنيا على آخر راتب، وعلاوة اجتماعية يتقاضاها الموظف‏.‏

فأرجو من سيادتكم قراءة الشروط وبيان أي شرط من هذه الشروط لا يجوز شرعا حتى لا أشتري بيتا بالحرام، أو أن أقع في الحرام، وأبني حياتي على الحرام‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ للموظف لديها لغرض بناء سكن له، ثم تسترد الشركة القرض على أقساط شهرية، تقتطع من راتبه، وقد جاء في الشرط الثالث والشرط السابع ما يدل على أن الشركة تضيف فوائد على هذه القروض، وبناء على ذلك فإن هذا الاقتراض لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا ‏(‏وكل قرض جر نفعا فهو ربا‏)‏، ولما جاء من اشتراط التأمين عليه وعلى البيت في الشرطين الخامس والسادس وهذا النوع من التأمين لا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تمويل البنك لمشروعٍ مبلغا بفائدة معينة

الفتوى رقم ‏(‏18933‏)‏

س‏:‏ هناك بنك إسلامي ‏(‏والله أعلم‏)‏ فاسمه يتضمن البنك الإسلامي، نقوم بعرض المشروع المراد تمويله على هذا البنك، المهم وكما هو معتاد يطلب البنك بعض المستندات كالضمانات، وإثباتات الملكية وغيرها، بالإضافة إلى أنه يطلب من المتعامل معه لتمويل مشروع ما أن يقوم بإفادة البنك ببعض الدراسات عن المشروع أو العقار المراد تمويله، وهي تتمثل في دراسة كاملة عن ما قد يتكلفه المشروع من مبلغ حتى يكون تاما، إذا كان فندق أو وحدة سكنية أو مشروع مقاولات، بحيث يفي صاحب المشروع البنك بكل التكاليف من الأساس وحتى تسليم المفتاح‏.‏

وأيضا يقترح صاحب المشروع المكسب الشهري الذي سوف يحققه المشروع بعد أن يتم، مثلا‏:‏ مشروع تكلف 100 ألف ريال على وجه التقريب، وبناء على خبرة سبقت يكون مثلا مقترح أن المكسب يكون 10 آلاف ريال في الشهر، يطلب البنك خصم الضرائب والكهرباء وأجر الإدارة والعمال وكل المصاريف، يتبقى مثلا 6 آلاف ريال، ويعتبر هذا هو صافي الربح، يقسم بين البنك وبين صاحب المشروع، وبناء على هذه المعطيات التي يزود بها صاحب المشروع البنك قبل إتمام هذا المشروع وعلى ذلك يقول البنك إنه سيأخذ نصف صافي الأرباح لمدة 5 سنوات مثلا، على اعتبار أنه ممول وشريك في هذا المشروع لمدة خمس سنوات، ولو حسبنا نصف صافي الربح الشهري لمدة خمس سنوات تجد 3 آلاف ريال شهري في 60 شهر مدة السداد، وشركه البنك يكون ما يقبضه البنك 180 ألف ريال، مع العلم أنه مول المشروع بمبلغ 100 ألف ريال‏.‏

ج‏:‏ هذه العملية المذكورة في السؤال حقيقتها إقراض مائة ألف ريال من قبل البنك الممول للمشروع، مقابل مائة وثمانين ألف ريال يتحصل عليها البنك بناء على اقتراح وتوقع كسب المشروع لمدة خمس سنوات، وهذا ربا صريح يحرم التعامل به‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تمويل الدولة المشروعات الصغيرة التي يقوم بها الشباب الخريجون

الفتوى رقم ‏(‏17537‏)‏

س‏:‏ لعدم توافر فرص العمل عندنا؛ قامت الدولة بعمل مشروع الصندوق الاجتماعي، وهو عبارة عن مشروعات صغيرة للشباب الخريجين، وتقدمت لذلك بمشروعي وهو مضرب أرز خط كامل، بما أني أمتلك خبرة في هذا المجال، وبعد مناقشة المشروع ودراسة الجدوى تمت الموافقة عليه، وتحولت أوراقي للصرف من البنك، وعند ذلك عرفت بأن الموضوع عبارة عن قرض يسدد بعد 5 سنوات أو على مدار 5 سنوات بفائد 9%، والبعض قال‏:‏ إنه يعتبر ربا، فتوقفت عن الصرف حتى أسأل فضيلتكم‏.‏ فما حكم هدا القرض‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأنه يقوم على الربا الصريح، وقد حرم الله الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فعليك بالتماس الرزق من وجه حلال‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إعطاء المقرض أرضا يستغلها وينتفع بها بزراعة أو غيرها إلى أن يسدد القرض

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏16645‏)‏

س2، 3‏:‏ ما موقف الإسلام من البنوك والتعامل معها بالقرض الذي عليه فائدة‏؟‏ وهل الرهينة حلال أم حرام، وهي أن عندي أرض مساحتها 1 فدان، وليس عندي نقود، فأذهب إلى شخص يسلمني مبلغ 1500 جنيه، وهو يستغل الأرض في الزراعة، ويكون المبلغ عندي ما دام يستغل الأرض‏؟‏

ج2، 3‏:‏ القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏2951‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/233‏)‏‏.‏ كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على معناه، ومنه إعطاء المقرض أرضا يستغلها وينتفع بها بزراعة أو غيرها إلى أن يسدد القرض- فلا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

استثمار المقرض النقود من حين القرض إلى أن يسدد المقترض القرض

الفتوى رقم ‏(‏15944‏)‏

س‏:‏ أنا رجل أعمل تاجرا في الذهب بما يلي‏:‏

1- أقترض ذهبا وأؤمن مقابله أوراقا مالية، تغطي قيمته وزيادة، وذلك إما من شركة الراجحي أو مؤسسات محلية أو بنوك، علما بأنهم لا يأخذون مني فائدة، ولا يعطوني فائدة، غير أنني أعلم أنهم يستفيدون من الريال المؤمن لديهم، وأنا كذلك أستفيد من الذهب الذي اقترضته منهم، فما الحكم‏؟‏

2- وإذا وافق البنك أو الشركة على إقراضي كمية معينة من الذهب، واتفقنا عليها، وتم توقيع عقد اتفاقية بيننا، فهل يجوز أن أوكلهم على بيعه في الأسواق العالمية، إذ أنني على يقين أنهم لا يشترونه هم، وإنما يبيعونه في الأسواق العالمية‏؟‏

ج‏:‏ القرض على الصفة المذكورة قرض يجر نفعا، فهو لا يجوز؛ لأن المقرض يستثمر النقود من حين القرض إلى أن يسدد المقترض القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تغطية البنك عجز الشركة في حدود مبالغ متفق عليها

الفتوى رقم ‏(‏17046‏)‏

س‏:‏ أنا أعمل في شركة كنائب المدير العام في شركة لديها تسهيلات من البنوك، بمعنى‏:‏ أن البنك يغطي عجز الشركة في حدود مبالغ متفق عليها بنسبة مئوية متفق عليها، أي إذا انكشف حساب الشركة لدى البنك يقوم بتغطيته إلى الحد المتفق عليه بالنسبة المتفق عليها، هذه الشركة التي أعمل فيها شركة صناعية، أرجو إفادتي عن مدى جواز العمل فيها‏؟‏ أو إخراج نسبة تعادل النسبة المشار لها من مرتبي، علما بأن النسبة التي تدفعها الشركة لا تتجاوز 10%، ‏(‏عشرة بالمائة‏)‏ من مبيعات الشركة، علما بأن معظم الشركات والمؤسسات تتعامل بنفس الطريقة‏.‏ هذا والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الحال كما ذكر فإن هذه الخدمة التي يقدمها البنك للعميل من شركة وغيرها من تغطية حسابه لقاء وجود حسابه الجاري لديها هو من باب قرض جر نفعا- فهو محرم، لا يجوز شرعا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

دفع رسوم خدمة الحساب الجاري

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3895‏)‏

س5‏:‏ الحساب الجاري في البنوك الإسلامية يدفع عليه صاحبه رسوم خدمة، ولا يحصل على فوائد باعتبار أنه يودع أمواله لا بداعي الاستثمار، إنما على حساب جار يمكنه من سحب أي مبلغ يريده، وفي الواقع أن البنوك تستخدم جزءا كبيرا من هذا الحساب في عملياتها الاستثمارية، لكنها لا تدفع لصاحبه شيئا، فهل يجوز استثمار هذا المال بهذه الصورة، مع أنه يعتبر كوديعة لدى البنك، أم لا بد أن يكون هناك استئذان من المودع‏؟‏

ج5‏:‏ الأمر في ذلك يرجع إلى ما يحصل به الاتفاق بين البنك والمودع، فإذا حصل الاتفاق على أمر مشروع فالأمر واضح من جهة الجواز، وإلا فلا، ومن المعلوم أن العرف يقوم مقام النطق في هذا وأمثاله، وعرف الناس اليوم فيما نعلم أن دافع المال إلى البنك أذن له باستعماله إذا كان ذلك لا يمنع من تسديد حاجة المودع عند الطلب‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود